اذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كامة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كامة

و أقاربه اعتبارا بحال الاسقاط ، و ان ضرب ذمي بطن إمرأته الذمية ثم أسلم ثم أسقطت لم تحمله عاقلته و ان ماتت معه فكذلك لان عاقلته المسلمين لا يعقلون عنه لانه كان حين الجناية ذميا و أهل الذمة لا يعقلون عنه لانه حين الاسقاط مسلم ، و يحتمل أن يكون عقله في قياس قول ابي بكر على عاقلته من أهل الذمة اعتبارا بحال الجناية و يكون في الجنين ما يجب في الجنين الكافر لانه حين الجناية محكوم بكفره ، و على قياس قول ابن حامد تجب فيه غرة كاملة ، و يكون عقله و عقل أمه على عاقلته المسلمين اعتبارا بحال الاستقرار ( مسألة ) قال ( و ان ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر ان كان حرا أو قيمته ان كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله و هو أن يكون لستة أشهر فصاعدا ) هذا قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة منهم زيد بن ثابت و عروة و الزهري و الشعبي و قتادة و ابن شبرمة و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و ذلك لانه مات من جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه .

و في هذه المسألة ثلاثة فصول ( أحدها ) انه انما يضمن بالدية إذا وضعته حيا ، و متى علمت حياته ثبت له هذا الحكم سواء

/ 671