و أقاربه اعتبارا بحال الاسقاط ، و ان ضرب ذمي بطن إمرأته الذمية ثم أسلم ثم أسقطت لم تحمله عاقلته و ان ماتت معه فكذلك لان عاقلته المسلمين لا يعقلون عنه لانه كان حين الجناية ذميا و أهل الذمة لا يعقلون عنه لانه حين الاسقاط مسلم ، و يحتمل أن يكون عقله في قياس قول ابي بكر على عاقلته من أهل الذمة اعتبارا بحال الجناية و يكون في الجنين ما يجب في الجنين الكافر لانه حين الجناية محكوم بكفره ، و على قياس قول ابن حامد تجب فيه غرة كاملة ، و يكون عقله و عقل أمه على عاقلته المسلمين اعتبارا بحال الاستقرار ( مسألة ) قال ( و ان ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر ان كان حرا أو قيمته ان كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله و هو أن يكون لستة أشهر فصاعدا ) هذا قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة منهم زيد بن ثابت و عروة و الزهري و الشعبي و قتادة و ابن شبرمة و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و ذلك لانه مات من جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه .و في هذه المسألة ثلاثة فصول ( أحدها ) انه انما يضمن بالدية إذا وضعته حيا ، و متى علمت حياته ثبت له هذا الحكم سواء