ثبتت باستهلاله أو ارتضاعه أو بنفسها أو عطاسه أو غيره من الامارات التي تعلم بها حياته هذا ظاهر قول الخرقي و هو مذهب الشافعي ، و روي عن احمد انه لا يثبت له حكم الحياة إلا بالاستهلال و هذا قول الزهري و قتادة و مالك و إسحاق ، و روي معنى ذلك عن عمر رضي الله عنه و ابن عباس و الحسن ابن علي و جابر رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم " إذا استهل المولود ورث و ورث " مفهومه أنه لا يرث إذا لم يستهل .و الاستهلال الصياح قاله ابن عباس و القاسم و النخعي لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " مأمن مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا إلا مريم و ابنها " فلا يجوز ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاصل في تسمية الصياح استهلالا أن من عادة الناس أنهم إذا رأوا الهلال صاحوا و أراه بعضهم بعضا فسمي صياح المولود استهلالا لانه في ظهوره بعد خفائه كالهلال و صياحه كصياح من يتراآه و لنا أنه علمت حياته فأشبه المستهل ، و الخبر يدل بمعناه و تنبيهه على ثبوت الحكم في سائر الصور لان شربه اللبن أدل على حياته من صياحه و عطاسه صوت منه كصياحه و أما الحركة و الاختلاج المنفرد فلا يثبت به حكم الحياة لانه قد يتحرك بالاختلاج و سبب آخر و هو خروجه من مضيق فان اللحم يختلج سيما إذا عصر ثم ترك فلم تثبت بذلك حياته ( الفصل الثاني ) أنه إنما يجب ضمانه إذا علم موته بسبب الضربة و يحصل ذلك بسقوطه في الحال