الجنين و سقوطه و بقائه متألما و بقاء امه متألمة قول إمرأة واحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال فان الغالب انه لا يشهد الولادة الا النساء و الاستهلال يتصل بها وهن يشهدن حال المرأة و ولادتها و حال الطفل و يعرفن علله و امراضه و قوته و ضعفه دون الرجال و ان اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة لم تحمله العاقلة و كانت الدية في مال الجاني لان العاقلة لا تحمل اعترافا و ان كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة فعلى العاقلة غرة و باقي الدية في مال القاتل ( فصل ) و ان انفصل منها جنينان ذكر و أنثى فاستهل أحدهما اتفقوا على ذلك و اختلفوا في المستهل فقال الجاني هو الانثى و قال وارث الجنين هو الذكر فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل عدم الاستهلال من الذكر و براءة ذمته من الزائد على دية الانثى فان كان لاحدهما بينة قدم بها ، و ان كان لكل واحد منهما بينة وجبت دية الذكر لان البينة قد قامت باستهلاله و البينة المعارضة لها نافية له و الاثبات مقدم على النفي ، فان قيل فينبغي أن تجب دية الذكر و الانثى قلنا لا تجب دية الانثى ، لان المستحق لها لم يدعها و هو مكذب للبينة الشاهدة بها و ان ادعى الاستهلال منهما ثبت ذلك بالبينتين و ان لم تكن بينة فاعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فالقول قولهم مع أيمانهم فإذا حلفوا كانت عليهم دية الانثى وغرة إن كانت تحمل الغرة و على الضارب تمام دية الذكر و هو نصف الدية لا تحمله العاقلة لانه ثبت باعترافه و ان اتفقوا على أن أحدهما استهل و لم