حكم مالو انفصل منها جنينان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو انفصل منها جنينان

الجنين و سقوطه و بقائه متألما و بقاء امه متألمة قول إمرأة واحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال فان الغالب انه لا يشهد الولادة الا النساء و الاستهلال يتصل بها وهن يشهدن حال المرأة و ولادتها و حال الطفل و يعرفن علله و امراضه و قوته و ضعفه دون الرجال و ان اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة لم تحمله العاقلة و كانت الدية في مال الجاني لان العاقلة لا تحمل اعترافا و ان كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة فعلى العاقلة غرة و باقي الدية في مال القاتل ( فصل ) و ان انفصل منها جنينان ذكر و أنثى فاستهل أحدهما اتفقوا على ذلك و اختلفوا في المستهل فقال الجاني هو الانثى و قال وارث الجنين هو الذكر فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل عدم الاستهلال من الذكر و براءة ذمته من الزائد على دية الانثى فان كان لاحدهما بينة قدم بها ، و ان كان لكل واحد منهما بينة وجبت دية الذكر لان البينة قد قامت باستهلاله و البينة المعارضة لها نافية له و الاثبات مقدم على النفي ، فان قيل فينبغي أن تجب دية الذكر و الانثى قلنا لا تجب دية الانثى ، لان المستحق لها لم يدعها و هو مكذب للبينة الشاهدة بها و ان ادعى الاستهلال منهما ثبت ذلك بالبينتين و ان لم تكن بينة فاعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فالقول قولهم مع أيمانهم فإذا حلفوا كانت عليهم دية الانثى وغرة إن كانت تحمل الغرة و على الضارب تمام دية الذكر و هو نصف الدية لا تحمله العاقلة لانه ثبت باعترافه و ان اتفقوا على أن أحدهما استهل و لم

/ 671