حكم مالو ضربها فألقت يدا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو ضربها فألقت يدا

يعرف بعينه لزم العاقلة دية أنثى لانها متيقنة و تمام دية الذكر مشكوك فيه و الاصل براءة الذمة منه فلم يجب بالشك و يجب الغرة في الذي لم يستهل ( فصل ) إذا ضربها فألقت يدا ثم ألقت جنينا فان كان إلقاؤهما متقاربا أو بقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت اليد في ضمان الجنين ، لان الظاهر أن الضرب قطع يده و سرى إلى نفسه فأشته ما لو قطع يد رجل و سرى القطع إلى نفسه ثم ان كان الجنين سقط ميتا أو حيا لا يعيش لمثله ففيه غرة و إن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة و ان بقي حيا فلم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها بمنزلة من قطع يد رجل فاندملت ، و قال القاضي و بعض أصحاب الشافعي يسأل القوابل فان قلن إنها يد من لم تخلق فيه الحياة ففيها نصف الغرة و ان قلن يد من خلقت فيه الحياة ففيها نصف الدية و لنا أن الجنين إنما يتصور بقاء الحياة فيه إذا كان حيا قبل ولادته بمدة طويلة أقلها شهران على ما دل عليه حديث الصادق المصدوق في أنه تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر و أقل ما يبقى بعد ذلك شهران لانه لا يحيى إذا وضعته لاقل من ستة أشهر و الكلام مفروض فيما إذا لم يتخلل بين الضربة و الاسقاط مدة تزيل ظن سقوطه بها فيعلم حينئذ أنها كانت بعد وجود الحياة فيه ، و اما ان ألقت اليد و زال الالم ثم ألقت الجنين ضمن اليد وحدها بمنزلة من قطع يدا فاندملت ثم مات صاحبها ثم ننظر فان ألقته ميتا أو لوقت لا يعيش مثله ففي اليد نصف غرة لان في جميعه غرة ففي يده نصف

/ 671