ديته و إن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش و كان بين إلقاء اليد و بين إلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيها أري القوابل ههنا فان قلن انها يد من لم تخلق فيها الحياة وجب نصف غرة و ان قلن انها يد من خلقت فيه الحياة و مضي له ستة أشهر ففيه نصف الدية و ان قبل انها يد من خلقت فيه الحياة و لم تمض له ستة أشهر وجب فيه نصف غرة لانها يد من لا يجب فيه أكثر من غرة فأشبهت يد من لم ينفخ فيه روح و ان أشكل الامر عليهن وجب نصف الغرة لانه اليقين و ما زاد مشكوك فيه فلا يجب بالشك ( مسألة ) قال ( و على كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا ) هذا قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و الزهري و الحكم و مالك و الشافعي و إسحاق قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينا الرقبة مع الغرة ، و روي ذلك عن عمر رضي الله عنه و قال أبو حنيفة لا تجب الكفارة لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة و لنا قول الله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و قال و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) و هذا الجنين ان كان من مؤمنين أو أحد