حكم ما لوشربت دواء فألقت جنينا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوشربت دواء فألقت جنينا

أبويه فهو محكوم بايمانه تبعا يرثه ورثته المؤمنون و لا يرث الكافر منه شيئا و ان كان من أهل الذمة فهو من قوم بيننا و بينهم ميثاق و لانه نفس مضمون بالدية فوجبت فيه الرقبة كالكبير و ترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها كقوله عليه السلام " في النفس المؤمنة مائة من الابل " و ذكر الدية في مواضع و لم يذكر الكفارة و لان النبي صلى الله عليه و سلم قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة و لم يذكر كفارة و هي واجبة كذا ههنا و انما كان كذلك لان الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر فاكتفى بها و إن ألقت المضروبة أجنة ففي كل جنين كفارة كما أن في كل جنين غرة أو دية و إن اشترك جماعة في ضرب إمرأة فألقت جنينا فديته أو الغرة عليهم بالحصص و على كل واحد منهم كفارة كما إذا قتل جماعة رجلا واحدا و ان ألقت أجنة فدياتهم عليهم بالحصص و على كل واحد في كل جنين كفارة فلو ضرب ثلاثة بطن إمرأة فألقت ثلاثة أجنة فعليهم تسع كفارات على كل واحد ثلاثة ( مسألة ) قال ( و إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا و تعتق رقبة ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه الا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا و ذلك لانها أسقطت الجنين بفعلها و جنايتها فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها و لا ترث من الغرة شيئا لان القاتل لا يرث المقتول و تكون الغرة لسائر ورثته و عليها عتق رقبة كما

/ 671