مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن و ألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لانها أعانت على قتل نفسها و هذه شبيهة بمسئلتنا و لان المقتول مشارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكيه كما لو قتلوا واحدا من غيرهم و ان رجع الحجر فقتل اثنين من الرماة فعلى الوجه الاول تجب ديتهما على عواقلهما أثلاثا و على كل واحد كفارتان و على الوجه الثاني تجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته و على عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ، و يلغى فعله في نفسه و على الوجه الثالث على عاقلة الحي لكل واحد من الميتين نصف الدية و يجب على عاقلة كل واحد من الميتين نصف الدية لصاحبه .

( مسألة ) قال ( و ان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ) هذا هو الصحيح في المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدرا لانه لا يجب عليه لنفسه شيء و يكون باقي الدية في أموال شركائه حالا لان التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة و هذا لا تحمله العاقلة لانها لا تحمل ما دون الثلث و القدر اللازم لكل واحد دون الثلث و ذكر أبو بكر فيها رواية أخرى أن العاقلة تحملها ، لان الجناية فعل واحد أوجب دية تزيد على الثلث و الصحيح هو الاول ، لان كل واحد منهم يختص

/ 671