بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن و ألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لانها أعانت على قتل نفسها و هذه شبيهة بمسئلتنا و لان المقتول مشارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكيه كما لو قتلوا واحدا من غيرهم و ان رجع الحجر فقتل اثنين من الرماة فعلى الوجه الاول تجب ديتهما على عواقلهما أثلاثا و على كل واحد كفارتان و على الوجه الثاني تجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته و على عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ، و يلغى فعله في نفسه و على الوجه الثالث على عاقلة الحي لكل واحد من الميتين نصف الدية و يجب على عاقلة كل واحد من الميتين نصف الدية لصاحبه .( مسألة ) قال ( و ان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ) هذا هو الصحيح في المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدرا لانه لا يجب عليه لنفسه شيء و يكون باقي الدية في أموال شركائه حالا لان التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة و هذا لا تحمله العاقلة لانها لا تحمل ما دون الثلث و القدر اللازم لكل واحد دون الثلث و ذكر أبو بكر فيها رواية أخرى أن العاقلة تحملها ، لان الجناية فعل واحد أوجب دية تزيد على الثلث و الصحيح هو الاول ، لان كل واحد منهم يختص