بموجب فعله دون ما فعل شركائه و حمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجاني فيما يشق و يثقل ، و ما دون الثلث يسير على ما أسلفناه و الذي يلزم كل واحد أقل من الثلث ، و أما قوله إنه فعل واحد قلنا بل هي أفعال ، لان فعل كل واحد فعل الآخر و إنما موجب الجميع واحد فأشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فاتت النفس بجميعها .إذا ثبت هذا فالضمان يتعلق بمن مد الحبال و رمى الحجر دون من وضعه في الكفة و أمسك الخشبة اعتبارا بالمباشر كمن وضع سهما في قوس رجل و رماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الموضع ( فصل ) إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه لانه قتله فضمنه كما لو رمى عليه حجرا ثم ينظر فان كان عمد رمي نفسه عليه و هو مما يقتل غالبا فعليه القصاص و ان كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد و ان وقع خطأ فالدية على عاقلته محففة ، و ان مات الثاني بوقوعه على الاول فدمه هدر لانه مات بفعله و قد روى علي بن رباح اللخمي أن رجلا كان يقود أعمى فوقع في بئر اخر البصير و وقع الاعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى فكان الاعمى ينشد في الموسم يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا ؟ خرا معا كلاهما تكسرا و هذا قول ابن الزبير و شريح و النخعي و الشافعي و إسحاق ، و لو قال قائل ليس على الاعمى ضمان البصير لانه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه و كان سبب وقوعه عليه و لذلك