سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا

لو فعله قصدا لم يضمنه بغير خلاف و كان عليه ضمان الاعمى و لو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصده لكان له وجه الا أن يكون مجمعا عليه فلا تجوز مخالفة الاجماع و يحتمل أنه إنما لم يجب الضمان على القائد لوجهين ( أحدهما ) أنه مأذون فيه من جهة الاعمى فلم يضمن ما تلف به كما لو حفر له بئرا في داره باذنه فتلف بها ( الثاني ) أنه فعل مندوب اليه مأمور به فأشبه ما لو حفر بئرا في سابلة ينتفع بها المسلمون فانه لا يضمن ما تلف بها ( فصل ) فان سقط رجل في بئر فتعلق بآخر فوقعا معا فدم الاول هدر لانه مات من فعله و على عاقلته دية الثاني ان مات لانه قتله بجذبته فان تعلق الثاني بثالث فماتوا جميعا فلا شيء على الثالث و على عاقلة الثاني ديته في أحد الوجهين لانه جذبه و باشره بالجذب و المباشرة تقطع حكم السبب كالحافر مع الدافع ( و الثاني ) ديته على عاقلة الاول و الثاني نصفين ، لان الاول جذب الثاني الجاذب للثالث فصار مشاركا للثاني في إتلافه ودية الثاني على عاقلة الاول في أحد الوجهين لانه هلك بجذبته و ان هلك بسقوط الثالث عليه فقد هلك بجذبة الاول و جذبة نفسه للثالث فسقط فعل نفسه كالمصطدمين و تجب ديته بكمالها على الاول ذكره القاضي ( و الوجه الثاني ) يجب على الاول نصف ديته و يهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه و هذا مذهب الشافعي ، و يتخرج وجه ثالث و هو وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا فيما إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم ، و أما الاول إذا مات بوقوعهما عليه ففيه الاوجه الثلاثة لانه مات من جذبته و جذبة الثاني للثالث فتجب ديته كلها على عاقلة الثاني و يلغى فعل نفسه على الوجه الاول ، و على الثاني يهدر نصف ديته المقابل لفعل نفسه و يجب نصفها على الثاني ، و على الثالث يجب نصفها على عاقلته لورثته ، و ان جذب الثالث رابعا فمات جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع لانه لم يفعل شيئا في نفسه و لا غيره ، و في ديته وجهان ( أحدهما ) أنها على عاقلة الثالث المباشر لجذبه ( و الثاني ) على عاقلة

/ 671