وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة

( فصل ) و ان هلكوا بامر في البئر مثل مثل أسد كان فيه و كان الاول جذب الثاني و الثاني جذ ب الثالث و الثالث جذب الرابع فقتلهم الاسد فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث في أحد الوجهين و في الثاني على عواقل الثلاثة أثلاثا ، و دم الاول هدر و على عاقلته دية الثاني ، و أما دية الثالث فعلى الثاني في أحد الوجهين و في الآخر على الاول و الثاني نصفين ، و هذه المسألة تسمى مسألة الزبية و قد روى حنش الصنعاني ان قوما من أهل اليمن و حفروا زبية للاسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا فجذب الثاني ثالث ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الاسد فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال للاول ربع الدية الا انه هلك فوقه ثلاثة و للثاني ثلث الدية لانه هلك فوقه اثنان و للثالث نصف الدية لانه هلك فوقه واحد و للرابع كمال الدية و قال فاني اجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال " هو كما قال " رواه سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة و أبو الاحوص عن سماك بن حرب عن حنش بنحو هذا المعنى قال أبو الخطاب فذهب أحمد إلى ذلك توقيفا على خلاف القياس و القياس ما ذكرناه .

( فصل ) و يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة فإذا حفر بئرا في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه أو وضع في ذلك حجرا أو صب فيه ماء أو وضع قشر بطيخ أو نحوه و هلك فيه إنسان أو دابة ضمنه لانه تلف بعد و انه فضمنه كما لو جنى عليه ، روي عن شريح

/ 671