مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان طلقها فاعتدت بالاقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر اقرائها لحقه لاننا تيقنا انها لم تحمله بعد انقضاء عدتها و نعلم انها كانت حاملا به في زمن رؤية الدم فليزم ان لا يكون الدم حيضا فلم تنقض عدتها به .

و ان اتت به لاكثر من ذلك لم يلحق بالزوج و هذا قول ابي العباس بن سريج .

و قال غيره من اصحاب الشافعي يلحق به لانه يمكن ان يكون منه و الولد يلحق بالامكان و لنا انها اتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن ان لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقتضت عدتها بوضع الحمل و انما يعتبر الامكان مع بقاء الزوجة أو العدة و أما بعدهما فلا يكتفى بالامكان للحاقه و انما يكتفى بالامكان لنفيه و ذلك لان الفراش سبب و مع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمة و احتمالها فإذا انتفى السبب و آثاره فينتفي الحكم لانتفائه و لا يلتفت إلى مجرد الامكان و الله أعلم .

فأما ان وضعته قبل انقضاء العدة لاقل من اربع سنين لحق بالزوج و لم ينتف عنه الا باللعان .

و ان وضعته لاكثر من اربع سنين من حين الطلاق و كان بائنا انتفى عنه بغير لعان لاننا علمنا انها علقت به بعد زوال الفراش .

و ان كان رجيعا فوضعته لاكثر من اربع سنين منذ انقضت العدة فكذلك لانها علقت به بعد البينونة و ان وضعته لاكثر من اربع سنين منذ الطلاق و لاقل منها منذ انقضت العدة ففيه روايتان ( احداهما ) لا يلحقه لانها لم تعلق به قبل طلاقها فأشبهت البائن ( و الثانية ) يلحقه لانها في حكم الزوجات في السكنى و النفقة و الطلاق و الظهار و الايلاء و الحل في رواية فأشبه ما قبل الطلاق ( فصل ) فان غاب عن زوجته سنين فلبغتها وفاته فاعتدت و نكحت نكاحا صحيحا في الظاهر

/ 671