بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان طلقها فاعتدت بالاقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر اقرائها لحقه لاننا تيقنا انها لم تحمله بعد انقضاء عدتها و نعلم انها كانت حاملا به في زمن رؤية الدم فليزم ان لا يكون الدم حيضا فلم تنقض عدتها به .و ان اتت به لاكثر من ذلك لم يلحق بالزوج و هذا قول ابي العباس بن سريج .و قال غيره من اصحاب الشافعي يلحق به لانه يمكن ان يكون منه و الولد يلحق بالامكان و لنا انها اتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن ان لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقتضت عدتها بوضع الحمل و انما يعتبر الامكان مع بقاء الزوجة أو العدة و أما بعدهما فلا يكتفى بالامكان للحاقه و انما يكتفى بالامكان لنفيه و ذلك لان الفراش سبب و مع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمة و احتمالها فإذا انتفى السبب و آثاره فينتفي الحكم لانتفائه و لا يلتفت إلى مجرد الامكان و الله أعلم .فأما ان وضعته قبل انقضاء العدة لاقل من اربع سنين لحق بالزوج و لم ينتف عنه الا باللعان .و ان وضعته لاكثر من اربع سنين من حين الطلاق و كان بائنا انتفى عنه بغير لعان لاننا علمنا انها علقت به بعد زوال الفراش .و ان كان رجيعا فوضعته لاكثر من اربع سنين منذ انقضت العدة فكذلك لانها علقت به بعد البينونة و ان وضعته لاكثر من اربع سنين منذ الطلاق و لاقل منها منذ انقضت العدة ففيه روايتان ( احداهما ) لا يلحقه لانها لم تعلق به قبل طلاقها فأشبهت البائن ( و الثانية ) يلحقه لانها في حكم الزوجات في السكنى و النفقة و الطلاق و الظهار و الايلاء و الحل في رواية فأشبه ما قبل الطلاق ( فصل ) فان غاب عن زوجته سنين فلبغتها وفاته فاعتدت و نكحت نكاحا صحيحا في الظاهر