بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحفر في حال رقه و كان ضمان جنايته حينئذ على سيده فلا يزول ذلك بعتقه كما لو جرح في حال رقه ثم سرى جرحه بعد عتقه .و لنا أن التلف الموجب للضمان وجد بعد إعتاقه فكان الضمان عليه كما لو اشترى سيفا في حال رقه ثم قتل به بعد عتقه و فارق ما قاسوا عليه ، لان الاتلاف الموجب للضمان وجد حال رقه و ههنا حصل بعد عتقه و كذلك القول في نصب حجر أو غيره من الاسباب التي يجب بها الضمان ( فصل ) و إذا حفر إنسان بئرا في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير إذنه ضمن ما تلف به جميعه و هذا قياس مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة يضمن ما قابل نصيب شريكه فلو كان له شريكان لضمن ثلثي التالف لانه تعدى في نصيب شريكيه ، و قال أبو يوسف عليه نصف الضمان لانه تلف بجهتين فكان الضمان نصفين كما لو جرحه واحد جرحا و جرحه آخر جرحين .و لنا أنه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان في غيره و الشركة أو جبت تعديه بجميع الحفر فكان موجبا لجيمع الضمان و يبطل ما ذكره أبو يوسف بما لو حفره في طريق مشترك فان له فيها حقا و مع ذلك يضمن الجميع ، و الحكم فيما إذا أذن له بعض الشركاء في الحفر دون بعض كالحكم فيما إذا حفر في ملك مشترك بينه و بين غيره لكونه لا يباح الحفر و لا التصرف حتى يأذن الجميع ( فصل ) و إذا حفر بئرا في ملك إنسان أو وضع فيه ما يتعلق به الضمان فأبرأه المالك من ضمان