حكم ما لو استأجر أجبرا فخفر في ملك غيره - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو استأجر أجبرا فخفر في ملك غيره

ما يتلف به ففيه وجهان ( أحدهما ) يبرأ لان المالك لو أذن فيه ابتداء فيه ابتداء لم يضمن ما تلف به فإذا أبرأه من الضمان و أذن فيه زال عنه الضمان كما لو اقترن الاذن بالحفر ( و الآخر ) لا ينتفي عنه الضمان لانه سبب موجب للضمان فلا يزول حكمه بالابراء كسائر الاسباب ، و لان حصول الضمان به لكونه تعدى بحفره و الابراء لا يزيل ذلك ، لان ما مضى لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها ، و لان وجوب الضمان ليس بحق للمالك الابراء منه كما لو أبرأه المالك و لانه إبراء مما لم يجب فلم يصح كالابراء من الشفعة قبل البيع .

( فصل ) و ان استأجر أجيرا فحفر في ملك غيره بغير اذنه و علم الاجير ذلك فالضمان عليه وحده لانه متعد بالحفر و ليس له فعل ذلك بأجرة و لا غيرها فتعلق الضمان به كما لو أمره غيره بالقتل فقتل ، و ان لم يعلم فالضمان على المستأجر لانه غره فتعلق الضمان به كالاثم و كذلك الحكم في البناء و نحوه ، و لو استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا أو ليبني له فيها بناء فتلف الاجير بذلك لم يضمنه المستأجر و بهذا قال عطاء و الزهري و قتادة و أصحاب الرأي و يشبه مذهب الشافعي لقول النبي صلى الله عليه و سلم " البئر جبار " و لانه لم يتلفه و انما فعل الاجير باختيار نفسه فعلا أفضي إلى تلفه فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه إلا أن يكون الاجير عبدا استأجره بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه فيضمنه لانه متعد باستعماله متسبب إلى إتلاف حق غيره .

/ 671