حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان

( فصل ) فان حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به و كان الداخل دخل بغير إذنه فلا ضمان على الحافر لا عدوان منه و ان دخل باذنه و البئر بينة مكشوفة و الداخل بصير يبصرها فلا ضمان أيضا ، لان الواقع هو الذي أهلك نفسه فأشبه ما لو قدم اليه سيف فقتل به نفسه و ان كان الداخل أعمى أو كانت في ظلمة لا يبصرها الداخل أو غطى رأسها فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيها فعليه ضمانه ، و بهذا قال شريح و الشعبي و النخعي و حماد و مالك و هو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي و قال في الآخر لا يضمنه لانه هلك بفعل نفسه و لنا أنه تلف بسببه فضمنه كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله و بهذا ينتقض ما ذكروه و ان اختلفا فقال صاحب الدار ما أذنت لك في الدخول و ادعى ولي الهالك أنه أذن له فالقول قول المالك لانه منكر و ان قال كانت مكشوفة و قال الآخر كانت مغطاة فالقول قول ولي الواقع ، لان الظاهر معه فان الظاهر أنه لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها و يحتمل أن القول قول المالك ، لان الاصل براءة ذمته فلا تشتغل بالشك و لان الاصل عدم تغطيتها .

( فصل ) و إذا بني في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فتلف به شيء و سقط على شيء فأتلفه ضمنه لانه متعد بذلك فانه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره أو هواء مشترك ، و لانه يعرضه للوقوع على غيره في ملكه فأشبه ما لو نصب فيه منجلا يصيد به ،

/ 671