مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و الثاني ) يلزمه بحصته لانه يتمكن من النقض بمطالبة شركائه و إلزامهم النقض فصار بذلك مفرطا و أما ان كان ميل الحائط إلى ملك آدمي معين اما واحد و اما جماعة فالحكم على ما ذكرنا الا أن المطالبة للمالك و ساكن الملك الذي مال اليه دون غيره و ان كان لجماعة فأيهم طالب وجب النقض بمطالبته كما لو طالب واحد بنقض المائل إلى الطريق الا أنه متى طالب ثم أجله صاحب الملك أو أبرأه منه أو فعل ذلك ساكن الدار التي مال إليها جاز لان الحق له و هو يملك إسقاطه ، و ان مال إلى درب نافذ فألحق لاهل الدرب و المطالبة لهم لان الملك لهم و يلزم النقض بمطالبة أحدهم و لا يبرأ بإبرائه و تاجيله الا أن يرضى بذلك جميعهم لان الحق لجميعهم .

( فصل ) و إذا تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه فباعه مائلا فلا ضمان على بائعه لانه ليس بملك له و لا على المشتري لانه لم يطالب بنقضه و كذلك ان وهبه و أقبضه .

و ان قلنا بلزوم الهبة زال الضمان عنه بمجرد العقد و إذا وجب الضمان و كان التالف به آدميا فالدية على عاقلته .

فان أنكرت عاقلته كون الحائط لصاحبهم لم يلزمهم العقل الا أن يثبت ذلك ببينة لان الاصل عدم الوجوب عليهم فلا يجب بالشك و ان اعترف صاحب الحائط لزمه به الضمان دونهم لان العاقلة لاتحمل اعترافا و كذلك ان أنكروا مطالبته بنقضه فالحكم على ما ذكرنا و ان كان الحائط في يد صاحبهم و هو ساكن في الدار لم يثبت بذلك الوجوب عليهم لان دلالة ذلك على الملك من جهة الظاهر .

و الظاهر لا تثبت به الحقوق و انما ترجح به الدعوي ( فصل ) و ان لم يمل الحائط لكن تشقق فان لم يخش سقوطه لكون شقوقه بالطول لم يجب نقضه

/ 671