حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ

و كان حكمه في هذا حكم الصحيح لانه لم يخف سقوطه فأشبه الصحيح و ان خيف وقوعه مثل أن تكون شقوقه بالعرض فحكمه .

حكم المائل لانه يخاف منه التلف فأشبه المائل ( فصل ) و إذا أخرج إلى الطريق النافذ جناحا أو ساباطا فسقط أو شيء منه على شيء فأتلفه فعلى المخرج ضمانه و قال أصحاب الشافعي ان وقعت خشبة ليست مركبة على حائطه وجب ضمان ما أتلفت ، و ان كان مركبة على حائطه وجب نصف الضمان لانه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره فانقسم الضمان عليهما و لنا أنه تلف بما أخرجه إلى حق الطريق فضمنه كما لو بني حائطه مائلا إلى الطريق فأتلف أو أقام خشبة في ملكه مائلة إلى الطريق أو كما لو سقطت الخشبة التي ليست موضوعة على الحائط و لانه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل كالذي ذكرنا و لانه تلف بعدوانه فضمنه كما لو وضع البناء على أرض الطريق ، و الدليل على عدوانه وجوب ضمان البعض و لو كان مباحا لم يضن به كسائر المباحات و لان هذه خشبة لو انقصف الخارج منها و سقط فأتلف فيجب أن يضمن ما أتلف جميعها كسائر المواضع التي يجب الضمان فيها و لاننا لم نعلم موضعا يجب الضمان كله ببعض الخشبة و يجب نصفه بجميعها و ان كان إخراج الجناح إلى درب نافذ بغير اذن أهله ضمن ما أتلفه ، و ان فعل ذلك باذنهم فلا ضمان عليه لانه مباح له متعد فيه

/ 671