( فصل ) و ان أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على إنسان أو شيء فأتلفه ضمنه و بهذا قال أبو حنيفة و حكي عن مالك أنه لا يضمن ما أتلفه لانه متعد بإخراجه فلم يضمن ما تلف به كما لو أخرجه إلى ملكه و قال الشافعي ان سقط كله فعليه نصف الضمان لانه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و ان انقصف الميزاب فسقط منه ما خرج عن الحائط ضمن جميع ما تلف به لانه كله في ملكه و لنا ما سبق في الجناح و لا نسلم أن إخراجه مباح فانه أخرج إلى هواء ملك غيره شيئا يضر به فأشبه ما لو أخرج إلى ملك آدمي معين بغير إذنه فاما ان أخرج إلى ملك آدمي معين شيئا من جناح أو ساباط أو ميزاب أو غيره فهو متعد و يضمن ما تلف به لا أعلم فيه خلافا ( فصل ) و إذا بالت دابته في طريق فزلق به حيوان فمات به فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا لها أو قائدا أو سائقا لها لانه تلف حصل من جهة دابته التي يده عليها فأشبه ما لو جنت بيدها أو فمها و قياس المذهب انه لا يضمن ما تلف بذلك لانه لا يدله على ذلك و لا يمكن التحرز منه فلم يضمن ما تلف به كما لو أتلفت برجلها .كما لو لم يكن له يد عليها و يفارق هذا ما أتلفت بيدها و فمها لانه يمكنه حفظهما