حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان

( فصل ) و ان أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على إنسان أو شيء فأتلفه ضمنه و بهذا قال أبو حنيفة و حكي عن مالك أنه لا يضمن ما أتلفه لانه متعد بإخراجه فلم يضمن ما تلف به كما لو أخرجه إلى ملكه و قال الشافعي ان سقط كله فعليه نصف الضمان لانه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و ان انقصف الميزاب فسقط منه ما خرج عن الحائط ضمن جميع ما تلف به لانه كله في ملكه و لنا ما سبق في الجناح و لا نسلم أن إخراجه مباح فانه أخرج إلى هواء ملك غيره شيئا يضر به فأشبه ما لو أخرج إلى ملك آدمي معين بغير إذنه فاما ان أخرج إلى ملك آدمي معين شيئا من جناح أو ساباط أو ميزاب أو غيره فهو متعد و يضمن ما تلف به لا أعلم فيه خلافا ( فصل ) و إذا بالت دابته في طريق فزلق به حيوان فمات به فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا لها أو قائدا أو سائقا لها لانه تلف حصل من جهة دابته التي يده عليها فأشبه ما لو جنت بيدها أو فمها و قياس المذهب انه لا يضمن ما تلف بذلك لانه لا يدله على ذلك و لا يمكن التحرز منه فلم يضمن ما تلف به كما لو أتلفت برجلها .

كما لو لم يكن له يد عليها و يفارق هذا ما أتلفت بيدها و فمها لانه يمكنه حفظهما

/ 671