منزله و ما ذكره يبطل بهذه الاصول ، و لانه تسبب إلى إهلاكه فأشبه ما لو انخسف من تحته سقف أو كان صغيرا أو مجنونا ، و إن طلبه بشيء يخيفه به كالليث و نحوه فحكمه حكم ما لو طلبه بسيف مشهور لانه في معناه .( فصل ) و لو شهر سيفا في وجه إنسان أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله فعليه ديته ، و إن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله ، أو تغفل عاقلا فصحا به فأصابه ذلك فعليه ديته تحملها العاقلة فان فعل ذلك عمدا فهو شبه عمد و إلا فهو خطأ و وافق الشافعي في الصبي و له في البالغ قولان .و لنا أنه سبب إتلافه فضمنه كالصبي ( فصل ) و إن قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم من تعمد فضمانه على عاقلة الذي قدمه لان الرامي كالحافر و الذي قدمه كالدافع فكان الضمان على عاقلته ، و إن عمد الرامي رميه فالضمان عليه لانه مباشر و ذاك متسبب فأشبه الممسك و القاتل و إن لم يقدمه أحد فالضمان على الرامي و تحمله عاقلته إن كان خطأ لانه قتله ( فصل ) و إن شهد رجلان على رجل بجرح أو قتل أو سرقة قد توجب القطع أو زنا يوجب الرجم أو الجلد و نحو ذلك فاقتص منه أو قطع بالسرقة أو حد فأفضى إلى تلفه ثم رجعا عن الشهادة لزمهما