حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة

و دخل بها الثاني و أولدها أولاد اثم قدم الاول فسخ نكاح الثاني وردت إلى الاول و تعتد من الثاني و لها عليه صداق مثلها و الاولاد له لانهم ولدوا على فراشه .

روي ذلك عن علي رضي الله عنه و هو قول الثوري واهل العراق و ابن ابي ليلي و مالك و أهل الحجاز و الشافعي و إسحاق و أبي يوسف و غيرهم من أهل العلم الا ابا حنيفة قال : الولد للاول لانه صاحب الفراش لان نكاحه صحيح ثابت و نكاح الثاني ثابت فأشبه الاجنبي .

و لنا ان الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله فكان الولد له دون غيره كولد الامة من زوجها يلحقه دون سيدها و فارق الاجنبي فانه ليس له نكاح ( فصل ) و ان وطي رجل إمرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه و هذا قول الشافعي و أبي حنيفة .

و قال القاضي وجدت بخط ابي بكر انه لا يلحق به لان النسب لا يلحق الا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك و لم يوجد شيء من ذلك و لانه وطء لا يستند إلى عقد فلم يلحق الولد فيه بالوطء كالزنا الصحيح في المذهب الاول قال احمد : كل من درأت عنه الحد الحقت به الولد : و لانه وطء اعتقد الواطي حله فلحق به النسب كالوطء في النكاح الفاسد .

و فارق وطء الزنا فانه لا يعتقد الحل فيه .

و لو تزوج رجلان اختين فغلط بهما عند الدخول فرفت كل واحدة منهما إلى زوج الاخرى فوطئها و حملت منه لحق الولد بالواطي لانه وطء يعتقد حله فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد

/ 671