و دخل بها الثاني و أولدها أولاد اثم قدم الاول فسخ نكاح الثاني وردت إلى الاول و تعتد من الثاني و لها عليه صداق مثلها و الاولاد له لانهم ولدوا على فراشه .روي ذلك عن علي رضي الله عنه و هو قول الثوري واهل العراق و ابن ابي ليلي و مالك و أهل الحجاز و الشافعي و إسحاق و أبي يوسف و غيرهم من أهل العلم الا ابا حنيفة قال : الولد للاول لانه صاحب الفراش لان نكاحه صحيح ثابت و نكاح الثاني ثابت فأشبه الاجنبي .و لنا ان الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله فكان الولد له دون غيره كولد الامة من زوجها يلحقه دون سيدها و فارق الاجنبي فانه ليس له نكاح ( فصل ) و ان وطي رجل إمرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه و هذا قول الشافعي و أبي حنيفة .و قال القاضي وجدت بخط ابي بكر انه لا يلحق به لان النسب لا يلحق الا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك و لم يوجد شيء من ذلك و لانه وطء لا يستند إلى عقد فلم يلحق الولد فيه بالوطء كالزنا الصحيح في المذهب الاول قال احمد : كل من درأت عنه الحد الحقت به الولد : و لانه وطء اعتقد الواطي حله فلحق به النسب كالوطء في النكاح الفاسد .و فارق وطء الزنا فانه لا يعتقد الحل فيه .و لو تزوج رجلان اختين فغلط بهما عند الدخول فرفت كل واحدة منهما إلى زوج الاخرى فوطئها و حملت منه لحق الولد بالواطي لانه وطء يعتقد حله فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد