مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحمد أن الدية في ماله لانه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا ، و قال القاضي تكون على عاقلته لان هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه العمد ، و ان لم يطلبه منه لم يضمنه لانه لم يمنعه و لم يوجد منه فعل تسبب به إلى هلاكه و كذلك كل من رأى إنسانا في ملهكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه و قد أساء ، و قال أبو الخطاب قياس المسألة الاولى وجوب ضمانه لانه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه فيضمنه كما لو منعه الطعام و الشراب و لنا أنه لم يهلكه و لم يكن سببا في هلاكه فلم يضمنه كما لو يعلم بحاله ، و قياس هذا على هذه المسألة صحيح لانه في المسألة منعه منعا كان سببا في هلاكه فضمنه بفعله الذي تعدى به و ههنا لم يفعل شيئا يكون سببا ( فصل ) و من ضرب إنسانا حتى أحدث فان عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية ، و قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه و به قال إسحاق و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي لا شيء فيه لان الدية انما تجب لاتلاف منفعة أو عضو أو ازالة جمال و ليس ههنا شيء من ذلك ، و هذا هو القياس و انما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية عثمان لانها في مظنة الشهرة و لم ينقل خلافها فيكون إجماعا و لان قضأ الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف و سواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا و كذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث

/ 671