دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا

( فصل ) إذا ادعى القاتل ان المقتول كان عبدا أو ضرب ملفوفا فقده أو القى عليه حائطا أو ادعى أنه كان ميتا و أنكر وليه ذلك فالقول قول الولي مع يمينه و هذا أحد قولي الشافعي و قال في الآخر القول قول الجاني لان الاصل براءة ذمته و ما ادعاه محتمل فلا يزول عن اليقين بالشك و لنا أن الاصل حياة المجني عليه و حريته فيجب الحكم ببقائه كما لو قتل من كان مسلما و ادعى انه ارتد قبل قتله و بهذا يبطل ما ذكره ، و هكذا لو قتل في دار الاسلام إنسانا و ادعى أنه كان كافرا و أنكر وليه فالقول قول الولي لان الدار دار الاسلام و لذلك حكمنا بإسلام لقيطها ، و ان قطع عضوا و ادعى شلله أو قطع عينا و ادعى عماها و أنكر الولي فالقول قول المجني عليه لان الاصل السلامة و كذلك لو قطع ساعدا و ادعى أنه لم يكن عليه كف أو قطع ساقا و ادعى أنه لم يكن لها قدم ، و قال القاضي ان اتفقا على أنه كان بصيرا فالقول قول المجني عليه و الا فالقول قول الجاني و هذا مذهب الشافعي و كذلك على قياسه إذا اختلفنا في شلل العضو لان هذا مما لا يتعذر اقامة البينة عليه فانه لا يخفى على أهله و جيرانه و معاملته ، وصفة تحمل الشهادة عليه أنه كان يتبع الشخص بصره و يتوقى ما يتوقاه البصير و يتجنب البئر و أشباهه في طريقه و يعدل في العطفات خلف من يطلبه

/ 671