( فصل ) إذا ادعى القاتل ان المقتول كان عبدا أو ضرب ملفوفا فقده أو القى عليه حائطا أو ادعى أنه كان ميتا و أنكر وليه ذلك فالقول قول الولي مع يمينه و هذا أحد قولي الشافعي و قال في الآخر القول قول الجاني لان الاصل براءة ذمته و ما ادعاه محتمل فلا يزول عن اليقين بالشك و لنا أن الاصل حياة المجني عليه و حريته فيجب الحكم ببقائه كما لو قتل من كان مسلما و ادعى انه ارتد قبل قتله و بهذا يبطل ما ذكره ، و هكذا لو قتل في دار الاسلام إنسانا و ادعى أنه كان كافرا و أنكر وليه فالقول قول الولي لان الدار دار الاسلام و لذلك حكمنا بإسلام لقيطها ، و ان قطع عضوا و ادعى شلله أو قطع عينا و ادعى عماها و أنكر الولي فالقول قول المجني عليه لان الاصل السلامة و كذلك لو قطع ساعدا و ادعى أنه لم يكن عليه كف أو قطع ساقا و ادعى أنه لم يكن لها قدم ، و قال القاضي ان اتفقا على أنه كان بصيرا فالقول قول المجني عليه و الا فالقول قول الجاني و هذا مذهب الشافعي و كذلك على قياسه إذا اختلفنا في شلل العضو لان هذا مما لا يتعذر اقامة البينة عليه فانه لا يخفى على أهله و جيرانه و معاملته ، وصفة تحمل الشهادة عليه أنه كان يتبع الشخص بصره و يتوقى ما يتوقاه البصير و يتجنب البئر و أشباهه في طريقه و يعدل في العطفات خلف من يطلبه