حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره

صحيحتين أو مريضتين أو حولاوين أو رمصتين فان كان فيهما بياض لا ينقص البصر لم تنقص الدية و ان نقص البصر نقص من الدية بقدره و في ذهاب البصر الدية ، لان كل عضوين وجبت الدية بذهابهما وجبت بإذهاب نفعهما كاليدين إذا أشاهما و في ذهاب بصر أحدهما نصف الدية كما لو أشل يدا واحدة و ليس في إذهابهما بنفعها أكثر من دية كاليدين ( فصل ) و إن جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره فعليه ديته لانه ذهب بسبب جنايته و ان لم يذهب بها فداواها فذهب بالمداواة فعليه ديته لانه ذهب بسبب فعله و ان اختلفوا في ذهاب البصر رجع إلى اثنين عدلين مسلمين من أهل الخبرة لان لهما طريقا إلى معرفة ذلك مشاهدتهما العين التي هي محل البصر و معرفة بحالها بخلاف السمع و ان لم يوجد أهل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اعتبر بان يوقف في عين الشمس و يقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته فان طرف عينه و خاف من الذي يخوف به فهو كاذب و إلا حكم له ، و إذا علم ذهاب بصره و قال أهل الخبرة لا يرجى عوده وجبت الدية ، و ان قالوا يرجى عوده إلى مدة عينوها انتظر إليها و لم يعط الدية حتى تنقضي المدة فان عاد البصر سقطت عن الجاني و ان لم يعد استقرت الدية و ان مات المجني عليه قبل العود استقرت الدية سواء مات في المدة أو بعدها فان ادعى الجاني عود بصره قبل موته و أنكر وارثه فالقول قول الوارث ، لان الاصل معه و ان جاء أجنبي فقطع عينه في المدة استقرت على الاول الدية أو القصاص

/ 671