مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي رضي الله عنه أمر بعينه فعصبت و أعطى رجلا بيضة فانطلق بها و هو ينظر حتى انتهى بصره ثم أمر فخط عند ذلك ثم امر بعينه فعصبت الاخرى و فتحت الصحيحة و أعطى رجلا بيضة فانطلق بها و هو يبصر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك ثم حول إلى مكان آخر ففعل مثل ذلك فوجدوه سواء فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر قال القاضي و إذا زعم أهل الطب أن بصره يقل إذا بعدت المسافة و يكثر إذا قربت و أمكن هذا في المزارعة عمل عليه و بيانه أنهم إذا قالوا إن الرجل إذا كان يبصر إلى مائة ذراع ثم أراد أن يبصر إلى مائتي ذراع احتاج للمائة الثانية إلى ضعفي ما يحتاج اليه للمائة الاولى من البصر فعلى هذا إذا أبصر بالصحيحة إلى مائتين و أبصر بالعليلة إلى مائة علمنا أنه قد نقص ثلثا بصر عينه فيجب له ثلثا ديتها و هذا لا يكاد ينضبط في الغالب و كل ما لا ينضبط ففيه حكومة .

و ان جنى على عينيه فندرتا أو إذا حولتا أو اعمشتا ففي ذلك حكومة كما لو ضرب يده فاعوجت .

و الجناية على الصبي و المعتوه كالجناية على البالغ و العاقل و انما يفترقان في أن البالغ خصم لنفسه و الخصم للصبي و المجنون وليهما فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا و لم يحلف الولي عنهما فان بلغ الصبي و أفاق المجنون حلفا حينئذ و مذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا

/ 671