و قال أبو بكر لا يكون الولد للواطي و انما يكون للزوج و هذا الذي يقتضيه مذهب ابي حنيفة لان الولد للفراش .و لنا ان الواطي انفرد بوطئها فيما يلحق به النسب فلحق به كما لو لم تكن ذات زوج و كما لو تزوجت إمرأة المفقود عند الحكم بوفاته ثم بان حيا .و الخبر مخصوص بهذا فنقيس عليه ما كان في معناه .و ان وطئت إمرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى اتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الواطي و انتفى عن الزوج من لعان .و على قول ابي بكر و أبي حنيفة يلحق الزوج لان الولد للفراش .و ان أنكر الواطي الوطء فالقول قوله بغير يمين و يلحق نسب الولد بالزوج لانه لا يمكن الحاقه بالمنكر و لا تقبل دعوى الزوج في قطع نسب الولد .و ان اتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج بكل حال لاننا نعلم انه ليس من الوطي .و ان اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن ان يكون منهما لحق الزوج لان الولد للفراش و قد أمكن كونه منه .و ان ادعى الزوج انه من الواطي فقال بعض اصحابنا يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فان الحقته بالواطي لحقه و لم يملك نفيه عن نفسه و انتفى عن الزوج بغير لعان و ان الحقته بالزوج لحق و لم يملك نفيه باللعان في اصح الروايتين ( و الاخرى ) له ذلك و ان الحقته بهما لحق بهما و لم يملك الواطي نفيه عن نفسه و هل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين .و ان لم توجد قافة أو أنكر الواطي الوطء أو اشتبه على القافة لحق الزوج لان المقتضي للحاق النسب به متحقق و لم يوجد ما يعارضه فوجب إثبات حكمه .و يحتمل ان يلحق الزوج بكل حال لان دلالة قول القافة ضعيفة و دلالة الفراش قوية فلا يجوز ترك دلالته لمعارضة دلالة ضعيفة ( فصل ) و ان اتت بولد فادعى انه من زوج قبله نظرنا فان كانت تزوجت بعد انقضاء