حكم ما لو أنت بولد فادعى أنه من زوج قبله - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أنت بولد فادعى أنه من زوج قبله

و قال أبو بكر لا يكون الولد للواطي و انما يكون للزوج و هذا الذي يقتضيه مذهب ابي حنيفة لان الولد للفراش .

و لنا ان الواطي انفرد بوطئها فيما يلحق به النسب فلحق به كما لو لم تكن ذات زوج و كما لو تزوجت إمرأة المفقود عند الحكم بوفاته ثم بان حيا .

و الخبر مخصوص بهذا فنقيس عليه ما كان في معناه .

و ان وطئت إمرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى اتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الواطي و انتفى عن الزوج من لعان .

و على قول ابي بكر و أبي حنيفة يلحق الزوج لان الولد للفراش .

و ان أنكر الواطي الوطء فالقول قوله بغير يمين و يلحق نسب الولد بالزوج لانه لا يمكن الحاقه بالمنكر و لا تقبل دعوى الزوج في قطع نسب الولد .

و ان اتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج بكل حال لاننا نعلم انه ليس من الوطي .

و ان اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن ان يكون منهما لحق الزوج لان الولد للفراش و قد أمكن كونه منه .

و ان ادعى الزوج انه من الواطي فقال بعض اصحابنا يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فان الحقته بالواطي لحقه و لم يملك نفيه عن نفسه و انتفى عن الزوج بغير لعان و ان الحقته بالزوج لحق و لم يملك نفيه باللعان في اصح الروايتين ( و الاخرى ) له ذلك و ان الحقته بهما لحق بهما و لم يملك الواطي نفيه عن نفسه و هل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين .

و ان لم توجد قافة أو أنكر الواطي الوطء أو اشتبه على القافة لحق الزوج لان المقتضي للحاق النسب به متحقق و لم يوجد ما يعارضه فوجب إثبات حكمه .

و يحتمل ان يلحق الزوج بكل حال لان دلالة قول القافة ضعيفة و دلالة الفراش قوية فلا يجوز ترك دلالته لمعارضة دلالة ضعيفة ( فصل ) و ان اتت بولد فادعى انه من زوج قبله نظرنا فان كانت تزوجت بعد انقضاء

/ 671