( فصل ) و في عين الاعور دية كاملة و بذلك قال الزهري و مالك و الليث و قتادة و إسحاق .و قال مسروق و عبد الله بن مغفل و النخعي و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي فيها نصف الدية لقوله عليه السلام " و في العين خمسون من الابل " و قول النبي صلى الله عليه و سلم " و في العينين الدية " يقتضي أن لا يجب فيهما أكثر من ذلك سواء قلعهما واحد او اثنان في وقت واحدا و في وقتين و قالع الثانية قالع عين أعور فلو وجبت عليه دية لوجب فيهما دية و نصف و لان ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ضمن به مع ذهابه كالاذن و يحتمل هذا كلام الخرقي لقوله و في العين الواحدة نصف الدية لم يفرق و لنا أن عمر و عثمان و عليا و ابن عمر قضوا في عين الاعور بالدية و لم نعلم لهم في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا و لان قلع عين الاعور تتضمن اذهاب البصر كله فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين و دليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين فانه يرى الاشياء البعيدة و يدرك الاشياء اللطيفة و يعمل أعمال البصراء و يجوز أن يكون قاضيا و شاهدا و يجزئ في الكفارة و في الاضحية إذا لم تكن العوراء مخسوفة فوجب في بصره دية كاملة كذا في العينين فان قيل فلو صبح هذا لم يجب في ذهاب بصر إحدى العينين نصف الدية لانه لم ينقص قلنا لا يلزم من وجوب شيء من دية العينين نقص دية الثاني بدليل ما لو جنى عليهما فاحولتا أو عمشتا أو نقص ضوؤهما فانه يجب أرش النقص و لا تنقص