حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل

وجوب الدية في إحدى عينيه لا يجعل الاخرى عين أعور على أن وجوب الدية بقلع إحدى العينين قضية مخالفة للخبر و القياس صرنا إليها لاجماع الصحابة عليها ففيها عدا موضع الاجماع يجب العمل بهما و البقاء عليها فان كان قلعهما عمدا فاختار القصاص فليس له الا قلع عينه لانه أذهب بصرة كله فلم يكن له أكثر من اذهاب بصره و هذا مبني على ما تقدم من قضأ الحاجة ، به و لان عين الاعور تقوم مقام العينين و أكثر أهل العلم على أن له القصاص من العين و نصف الدية للعين الاخرى و هو مقتضى الدليل و الله أعلم .

( فصل ) و إن قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل فله نصف الدية أو القصاص من مثلها لانه عضو أمكن القصاص من مثله فكان الواجب فيه القصاص أو دية مثله كما لو قطع أذن من له أذن واحدة .

و عن أحمد رواية أخرى أن الاولى إن كانت قطعت ظلما و أخذ ديتها أو قطعت قصاصا ففيها نصف ديتها و أن قطعت في سبيل الله ففي الباقية دية كاملة لانه عطل منافعه من العضوين جملة فأشبه قلع عين الاعور و الصحيح الاول لان هذا أحد العضوين الذين تحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم مقام العضوين فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الاعضاء كما لو كانت الاولى أخذت قصاصا أو في سبيل الله و لا يصح القياس على عين الاعور لوجوه ثلاثة .

( أحدهما ) أن عين الاعور حصل بها ما يحصل بالعينين و لم يختلفا في الحقيقة و الاحكام إلا تفاوتا يسيرا بخلاف أقطع اليد و الرجل ( و الثاني ) أن عين الاعور لم يختلف الحكم فيها باختلاف صفة ذهاب الاولى و ههنا اختلفا ( الثالث ) أن هذا التقدير و التعيين على هذا الوجه أمر لا يصار اليه بمجرد الرأي و لا توقيف

/ 671