في الاشفار الاربعة الدية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشفار الاربعة الدية

فيه فيصار اليه و لا نظير له فقياس عليه و المصير اليه تحكم بغير دليل فيجب اطراحة ، و إن قطعت أذن من قطعت أذنه أو منخر من قطعت منخره لم يجب فيه أكثر من نصف الدية رواية واحدة لان منفعة كل أذن لا تتعلق بالاخرى بخلاف العينين ( مسألة ) قال ( و في الاشفار الاربعة الدية و في كل واحد منهما ربع الدية ) يعني أجفان العينين و هي أربعة ففي جميعها الدية لان فيها منفعة الجنس و في كل واحد منهما ربع الدية لان كل ذي عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين و الاصابع و بهذا قال الحسن و الشعبي و قتادة و أبو هاشم و الثوري الشافعي و أصحاب الرأي ، و عن مالك في جفن العين و حجاجها الاجتهاد لانه لم يعلم تقديره عن النبي صلى الله عليه و سلم و القدير لا يثبت قياسا و لنا انها أعضاء فيها جمال ظاهر و نفع كامل فانها تكن العين و تحفظها و تقيها الحر و البرد و تكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء و يفتحه إذا شاء و لولاها لقبح منظره فوجبت فيها الدية كاليدين و لا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسا فإذا ثبت هذا فان في أحدها ربع الدية .

و حكي عن الشعبي أنه يجب في الاعلى ثلثا دية العين و في الاسفل ثلثها لانه أكثر نفعا و لنا أن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب بالحصة في الواحد منه كاليدين و الاصابع و ما ذكره يبطل باليمين مع اليسرى و الاصابع ، و إن قلع العينين بأشفارهما وجبت ديتان لانهما جنسان

/ 671