وجوب الدية في الاذنين وفي البصر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الدية في الاذنين وفي البصر

تجب الدية بكل واحد منهما منفردا فوجبت باتلافهما جملة ديتان كاليدين و الرجلين ، و تجب الدية في أشفار عين الاعمى لان ذهاب بصر ، عيب في الاجنان فلم يمنع وجوب الدية فيها كذهاب الشم لا يمنع وجوب الدية في الانف ( فصل ) و تجب في إهداب العينين بمفردها الدية و هو الشعر الذي على الاجفان و في كل واحد منها ربعها و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي فيه حكومة و لنا أن فيها جمالا و نفعا فانها تقي العينين و ترد عنهما و تحسن العين و تجملها فوجبت فيها الدية كالاجفان و ان قطع الاجفان باهدابها لم يجب أكبر من دية لان الشعر يزول تبعا لزوال الاجفان فلم تفرد بضمان كالاصابع إذا قطع اليد و هي عليها ( مسألة ) قال ( و في الاذنين الدية ) روي ذلك عن عمر و علي و به قال عطاء و مجاهد و الحسن و قتادة و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و مالك في احدى الروايتين عنه ، و قال في الاخرى فيهما حكومة لان الشرع لم يرد فيهما بتقدير و لا يثبت التقدير بالقياس و لنا أن في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في الاذنين الدية " و لان عمر و عليا قضيا

/ 671