تجب الدية بكل واحد منهما منفردا فوجبت باتلافهما جملة ديتان كاليدين و الرجلين ، و تجب الدية في أشفار عين الاعمى لان ذهاب بصر ، عيب في الاجنان فلم يمنع وجوب الدية فيها كذهاب الشم لا يمنع وجوب الدية في الانف ( فصل ) و تجب في إهداب العينين بمفردها الدية و هو الشعر الذي على الاجفان و في كل واحد منها ربعها و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي فيه حكومة و لنا أن فيها جمالا و نفعا فانها تقي العينين و ترد عنهما و تحسن العين و تجملها فوجبت فيها الدية كالاجفان و ان قطع الاجفان باهدابها لم يجب أكبر من دية لان الشعر يزول تبعا لزوال الاجفان فلم تفرد بضمان كالاصابع إذا قطع اليد و هي عليها ( مسألة ) قال ( و في الاذنين الدية ) روي ذلك عن عمر و علي و به قال عطاء و مجاهد و الحسن و قتادة و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و مالك في احدى الروايتين عنه ، و قال في الاخرى فيهما حكومة لان الشرع لم يرد فيهما بتقدير و لا يثبت التقدير بالقياس و لنا أن في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في الاذنين الدية " و لان عمر و عليا قضيا