بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اتفاقا و إن لم يوجد منه شيء من ذلك فالقول قوله مع يمينه لان الظاهر أنه سميع و حلف لجواز أن يكون احترز و تصبر ، و إن ادعى ذلك في احداهما سدت الاخرى و تغفل على ما ذكرنا فان ادعى نقصان السمع فيهما فلا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من جهته فيحلفه الحاكم و يوجب حكومة ، و إن ادعى نقصه في أحدهما سددنا العليلة و أطلقنا الصحيحة و أقمنا من يحدثه و هو يتباعد إلى حيث يقول اني لا أسمع فإذا قال اني لا أسمع عليه الصوت و الكلام فان بان أنه يسمع و إلا فقد كذب فإذا انتهى إلى آخر سماعه قدر المسافة و سد الصحيحة و أطلقت المريضة و حدثه و هو يتباعد حتى يقول اني لا أسمع فإذا قال ذلك عليه الكلام فان تغيرت صفته لم يقبل قوله و ان تتغير صفته حلف و قبل قوله و مسحت المسافتان و نظر ما نقصت العليلة فوجب بقدره فان قال اني أسمع العالي و لا أسمع الخفي فهذا لا يمكن تقديره فتجب فيه حكومة ( فصل ) فان قال أهل الخبرة أنه يرجى عود سمعه إلى مدة انتظر إليها و إن لم يكن لذلك غاية لم ينتظر ، و متى عاد السمع فان كان قبل أخذ الدية سقطت و إن كان بعده ردت على ما قلنا في البصر