وجوب الدية في قرع الرأس اذا لم ينبت الشعر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الدية في قرع الرأس اذا لم ينبت الشعر

( مسألة ) قال ( و في قرع الرأس إذا لم يثبت الشعر الدية و في شعر اللحية الدية إذا لم ينبت و في الحاجبين الدية إذا لم تنبت ) هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منها دية .

و ذكر أصحابنا معا شعرا رابعا و هو إهداب العينين و قد ذكرناه قبل هذا ففي كل واحد منهما دية و هذا قول ابي حنيفة و الثوري .

و ممن أوجب في الحاجبين الدية سعيد بن المسيب و شريح و الحسن و قتادة ، و روي عن علي و زيد بن ثابت أنهما قالا في الشعر فيه الدية ، و قال مالك و الشافعي فيه حكومة و اختاره ابن المنذر لانه إتلاف جمال من منفعة فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء و العين القائمة و لنا أنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة كاذن الاصم و أنف الاخشم و ما ذكروه ممنوع فال الحاجب يرد العرق عن العين و يفرقه و هدب العين يرد عنها و يصونها فجرى مجرى أجفانها و ينتقض ما ذكروه بالاصل الذي قسنا عليه و يفارق اليد الشلاء فانه ليس جمالها كاملا ( فصل ) و في أحد الحاجبين نصف الدية لان كل شيئين فيهما الدية ففي أحدهما نصفها كاليدين و في بعض ذلك أو ذهاب شيء من الشعور المذكورة من الدية بقسطه من ديته يقدر بالمساحة كالاذنين و مارن الانف ، و لا فرق في هذه الشعور بين كونها كشفية أو خفيفة أو جميلة أو قبيحة أو كونها من

/ 671