( مسألة ) قال ( و في قرع الرأس إذا لم يثبت الشعر الدية و في شعر اللحية الدية إذا لم ينبت و في الحاجبين الدية إذا لم تنبت ) هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منها دية .و ذكر أصحابنا معا شعرا رابعا و هو إهداب العينين و قد ذكرناه قبل هذا ففي كل واحد منهما دية و هذا قول ابي حنيفة و الثوري .و ممن أوجب في الحاجبين الدية سعيد بن المسيب و شريح و الحسن و قتادة ، و روي عن علي و زيد بن ثابت أنهما قالا في الشعر فيه الدية ، و قال مالك و الشافعي فيه حكومة و اختاره ابن المنذر لانه إتلاف جمال من منفعة فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء و العين القائمة و لنا أنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة كاذن الاصم و أنف الاخشم و ما ذكروه ممنوع فال الحاجب يرد العرق عن العين و يفرقه و هدب العين يرد عنها و يصونها فجرى مجرى أجفانها و ينتقض ما ذكروه بالاصل الذي قسنا عليه و يفارق اليد الشلاء فانه ليس جمالها كاملا ( فصل ) و في أحد الحاجبين نصف الدية لان كل شيئين فيهما الدية ففي أحدهما نصفها كاليدين و في بعض ذلك أو ذهاب شيء من الشعور المذكورة من الدية بقسطه من ديته يقدر بالمساحة كالاذنين و مارن الانف ، و لا فرق في هذه الشعور بين كونها كشفية أو خفيفة أو جميلة أو قبيحة أو كونها من