أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها

صغير أو كبير لان سائر ما فيه الدية من الاعضاء لا يفترق الحال فيه بذلك و إن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه أو من غيرها من الشعور ففيه وجهان ( أحدهما ) يؤخذ بالقسط لانه محل يجب في بعضه بحصته فأشبه الاذن و مارن الانف ( و الثاني ) تجب الدية كاملة لانه أذهب المقصود كله فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين ، و لان جنايته ربما أحوجت إلى اذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل فتكون جنايته سببا لذهاب الكل فأوجب ديته كما لو ذهب بسراية الفعل أو كما لو احتاج في دواء شجة الرأس إلى ما ذهب بضوء عينه .

( فصل ) و لا تجب الدية في شيء من هذه الشعور الا بذهابه على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء حارا فتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود ، و إن رجي عوده إلى مدة انتظر إليها و ان عاد الشعر قبل أخذ الدية لم تجب فان عاد بعد أخذها ردها و الحكم فيه كالحكم في ذهاب السمع و البصر فيما يرجى عوده و فيما لا يرجى ( فصل ) و لا قصاص في شيء من هذه الشعور لان إتلافها انما يكون بالجناية على محلها و هو معلوم المقدار فلا تمكن المساواة فيه فلا يجب القصاص فيه

/ 671