العدة لم يلحق بالاول بحال و ان كان بعد اربع سنين منذ بانت من الاول لم يلحق به أيضا .و ان وضعته لاقل من ستة أشهر منذ تزوجها ( الثاني ) لم يلحق به و ينتفي عنهما و ان كان لاكثر من ستة أشهر فهو ولده و ان كان لاكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني و لاقل من اربع سنين من طلاق الاول و لم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة و ألحق بمن الحقته به منهما فان الحقته بالاول انتفى عن الزوج بغير لعان و ان الحقته بالزوج انتفى عن الاول و لحق الزوج و هل له نفيه باللعان ؟ على روايتين ( مسألة ) قال ( و اللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت و يشير إليها و ان لم تكن حاضرة سماها و نسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند الخامسة و يقال له اتق الله فانها الموجبة و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فان أبى الا أن يتم فليقل و لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، و تقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم توقف عند الخامسة تخوف كما خوف الرجل فان أبت إلا أن تتم فلتقل و غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) في هذه المسألة مسئلتان ( احداهما ) ان اللعان لا يصح الا بمحضر من الحاكم أو من يقوم مقامه و هذا مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه و سلم امر هلال بن أمية ان يستدعي زوجته اليه و لا عن بينهما