وجوب الدية في اتلاف المشام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الدية في اتلاف المشام

( مسألة ) قال ( و في المشام الدية ) يعني الشم في إتلافه الدية فانه حاسة تختص بمنفعة فكان فيها الدية كسائر الحواس و لا نعلم في هذا خلافا .

قال القاضي في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " و في المشام الدية " فان ادعى ذهاب شمه اغتفلناه بالروائح الطيبة و المنتنة فان هش للطيب و تنكر للمنتن فالقول قول الجاني مع يمينه ، و إن لم بين منه ذلك فالقول قول المجني عليه كقولهم في اختلافهم في السمع ، و إن ادعى المجني عليه نقص شمه فالقول قوله مع يمينه لانه لا يتوصل إلى معرفة ذلك الا من جهته فقبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها بالاقراء و يجب له من الدية ما تخرجه الحكومة ، و إن ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية سقطت و إن كان بعد أخذها ردها لانا تبينا أنه لم يكن ذهب و إن رجي عود شمه إلى مدة انتظر إليها ، و إن ذهب شمه من أحد منخريه ففيه نصف الدية كما لو ذهب بصره من احدى عينيه ( فصل ) و في الانف الدية إذا قطع مارنه بغير خلاف بينهم حكاه ابن عبد الله و ابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم و في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " و في الانف إذا أوعب جدها الدية " و في رواية مالك في الموطأ " إذا أوعي جدعا " يعني إذا استوعب و استؤصل و لانه عضو فيه جمال

/ 671