( مسألة ) قال ( و في المشام الدية ) يعني الشم في إتلافه الدية فانه حاسة تختص بمنفعة فكان فيها الدية كسائر الحواس و لا نعلم في هذا خلافا .قال القاضي في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " و في المشام الدية " فان ادعى ذهاب شمه اغتفلناه بالروائح الطيبة و المنتنة فان هش للطيب و تنكر للمنتن فالقول قول الجاني مع يمينه ، و إن لم بين منه ذلك فالقول قول المجني عليه كقولهم في اختلافهم في السمع ، و إن ادعى المجني عليه نقص شمه فالقول قوله مع يمينه لانه لا يتوصل إلى معرفة ذلك الا من جهته فقبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها بالاقراء و يجب له من الدية ما تخرجه الحكومة ، و إن ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية سقطت و إن كان بعد أخذها ردها لانا تبينا أنه لم يكن ذهب و إن رجي عود شمه إلى مدة انتظر إليها ، و إن ذهب شمه من أحد منخريه ففيه نصف الدية كما لو ذهب بصره من احدى عينيه ( فصل ) و في الانف الدية إذا قطع مارنه بغير خلاف بينهم حكاه ابن عبد الله و ابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم و في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " و في الانف إذا أوعب جدها الدية " و في رواية مالك في الموطأ " إذا أوعي جدعا " يعني إذا استوعب و استؤصل و لانه عضو فيه جمال