مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكومة في قولهم جميعا و في قطعه بعد ذلك دية كاملة و ان قطعه الا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم و احتيج إلى قطعه ففيه دية لانه قطع جميعه بعضه بالمباشرة و باقيه بالتسبب فاشبه ما لو سرى قطع بعضه إلى قطع جميعه و ان رده فالتحم ففيه حكومة لانه لم يبن و إن أبانه فرده فالتحم فقال أبو بكر ليس فيه إلا حكومة كالتي قلبها ، و قال القاضي فيه دية و هذا مذهب الشافعي لانه أبان أنفه فلزمته ديته كما لو لم يلتحم و لان ما أبين قد نجس فلزمه أن يبينه بعد التحامه و من قال بقول أبي بكر منع نجاسته و وجوب إبانته لان أجزاء الآدمي كجملته بدليل سائر الحيوانات و جملته طاهرة و كذلك أجزاؤه .

( فصل ) و ان قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لان الشم في الانف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الاذن و البصر مع أجفان العينين و النطق مع الشفتين و ان قطع أنف الاخشم وجبت ديته لان ذلك عيب في الانف فاشبه ما ذكرنا " مسألة " قال ( و في الشفتين الدية ) لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين الدية و في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه و سلم " و في الشفتين الدية " و لانهما عضوان ليس في البدن مثلهما فيهما جمال ظاهر و منفعة كاملة فانهما طبق

/ 671