بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید حكومة في قولهم جميعا و في قطعه بعد ذلك دية كاملة و ان قطعه الا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم و احتيج إلى قطعه ففيه دية لانه قطع جميعه بعضه بالمباشرة و باقيه بالتسبب فاشبه ما لو سرى قطع بعضه إلى قطع جميعه و ان رده فالتحم ففيه حكومة لانه لم يبن و إن أبانه فرده فالتحم فقال أبو بكر ليس فيه إلا حكومة كالتي قلبها ، و قال القاضي فيه دية و هذا مذهب الشافعي لانه أبان أنفه فلزمته ديته كما لو لم يلتحم و لان ما أبين قد نجس فلزمه أن يبينه بعد التحامه و من قال بقول أبي بكر منع نجاسته و وجوب إبانته لان أجزاء الآدمي كجملته بدليل سائر الحيوانات و جملته طاهرة و كذلك أجزاؤه .( فصل ) و ان قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لان الشم في الانف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الاذن و البصر مع أجفان العينين و النطق مع الشفتين و ان قطع أنف الاخشم وجبت ديته لان ذلك عيب في الانف فاشبه ما ذكرنا " مسألة " قال ( و في الشفتين الدية ) لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين الدية و في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه و سلم " و في الشفتين الدية " و لانهما عضوان ليس في البدن مثلهما فيهما جمال ظاهر و منفعة كاملة فانهما طبق