على الفم تقيانه ما يؤذيه و يستر ان الاسنان و يرد ان الريق و ينفخ بهما و يتم بهما الكلام فان فيهما بعض مخارج الحروف فتجب فيهما الدية كاليدين و الرجلين و ظاهر المذهب أن في كل واحدة منهما نصف الدية ، و روي هذا عن أبي بكر و علي رضي الله عنهما و اليه ذهب أكثر الفقهاء و روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن في العليا ثلث الدية و في السفلى الثلثين ، لان هذا يروى عن زيد بن ثابت و به قال سعيد بن المسيب و الزهري ، و لان المنفعة بهما أعظم لانها التي تدور و تتحرك و تحفظ الريق و الطعام و العليا ساكنة لا حركة فيها .و لنا قول أبي بكر و علي رضي الله عنهما ، و لان كل شيئين وجبت فيهما الدية وجب في أحدهما نصفها كسائر الاعضاء ، و لان كل ذي عدد وجبت فيه الدية سوي بين جميعه فيها كالاصابع و الاسنان و لا اعتبار بزيادة النفع بدليل ما ذكرنا من الاصل ( فصل ) فان ضربهما فأشلهما وجبت ديتهما لانه أتلف منفعتهما فوجبت ديتهما كما لو أشل يديه و ان تقلستا فلم تنطبقا على الاسنان أو استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الاسنان ففيهما الدية لانه عطل منفعتهما و جما لهما و إن تقلستا بعض التقليس وجبت الحكومة ، لان منافعهما لم تبطل بالكلية ( فصل ) حد الشفة السفلى من أسفل ما تجافي عن الاسنان و اللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن وحد العليا من فوق ما تجافي عن الاسنان و اللثة إلى اتصاله بالمنخرين و الحاجز ، وحدهما طولا طول الفم إلى حاشية الشدقين و ليست حاشية الشدقين منهما