( مسألة ) قال ( و في اللسان المتكلم به الدية ) أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق و روي ذلك عن أبي بكر و عمر و علي و ابن مسعود رضي الله عنهم و به قال أهل المدينة و أهل الكوفة و أصحاب الرأي و أصحاب الحديث و غيرهم و في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في اللسان الدية " و لان فيه جمالا و منفعة فأشبه الانف فأما الجمال فقد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الجمال فقال " في اللسان " و يقال جمال الرجل في لسانه و المرء باصغريه قلبه و لسانه و يقال ما الانسان لو لا اللسان الا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة و أما النفع فان به تبلغ الاغراض و تستخلص الحقوق و تدفع الآفات و تقضي به الحاجات و تتم العبادات في القراءة و الذكر و الشكر و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعليم و الدلالة على الحق المبين و الصراط المستقيم و به يذوق الطعام و يستعين في مضغه و تقلبه و تنقية الفم و تنظيفه فهو أعظم الاعضاء نفعا و أتمها جمالا فإيجاب الدية في غيره تنبيه على إيجابها فيه و إنما تجب الدية في لسان الناطق فان كان أخرس لم تجب فيه دية كاملة بغير خلاف لذهاب نفعه المقصود منه كاليد الشلاء و العين القائمة .( فصل ) و في الكلام الدية فإذا جنى عليه فخرس وجبت ديته ، لان كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد فأما ان جنى عليه فأذهب ذوقه فقال أبو الخطاب فيه الدية ، لان الذوق