فروع في دية اللسان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في دية اللسان

حاسة فأشبه الشم ، و قياس المذهب أنه لا دية فيه فانه لا يختلف في أن لسان الاخرس لا تجب فيه الدية ، و قد نص أحمد رحمه الله على أن فيه ثلث الدية و لو وجب في الذوق دية لوجبت في ذهابه مع ذهاب اللسان بطريق الاولى و اختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال قد نص الشافعي على وجوب الدية فيه و منهم من قال لا نص له فيه و منهم من قال قد نص على أن في لسان الآخر حكومة و ان ذهب الذوق بذهابه و الصحيح ان شاء الله أنه لا دية فيه لان في إجماعهم على أن لسان الاخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده لان كل عضو لا تكمل الدية فيه بمنفعته لا تكمل بمنفعته دونه كسائر الاعضاء و لا تفريع على هذا القول فاما على الاول فإذا ذهب ذوقه كله ففيه دية كاملة ، و ان نقص نقصا مقدر بأن يحس المذاق كله الا أنه لا يدركه على الكمال ففيه حكومة كما لو نقص بصره نقصا لا يتقدر و ان كان نقصا يتقدر بأن لا يدرك بأحد المذاق الخمس و هي الحلاوة و المرارة و الحموضة و الملوحة و العذوبة و يدرك بالباقي ففيه خمس الدية و في اثنتين خمساها و في ثلاث ثلاثة أخماسها ، و ان لم يدرك بواحدة و نقص الباقي فعليه خمس الدية و حكومة لنقص الباقي ، و ان قطع لسان أخرس فذهب ذوقه ففيه الدية xلاتلافه الذوق و ان جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه و ذوقه ففيه ديتان و ان قطعه فذهبا معا ففيه دية واحدة لانهما يذهبان تبعا لذهابه فوجبت ديته دون ديتهما كما لو قتل إنسانا لم تجب الا دية واحدة و لو ذهبت منافعه مع بقائه ففي كل منفعة دية

/ 671