و لانه اما يمين و اما شهادة فأيهما كان فمن شرطه الحاكم .و ان تراضي الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك لان اللعان مبني على التغليظ و التأكيد فلم يجز بغير الحاكم كالحد .و سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين في ظاهر كلام الخرقي .و قال اصحاب الشافعي : للسيد ان يلاعن بين عبده و أمته لان له اقامة الحد عليهما و لنا انه لعان بين زوجين فلم يجز لغير الحاكم أو نائبه كاللعان ان بين الحرين .و لا نسلم ان السيد يملك اقامة الحد على أمته المزوجة .ثم لا يشبه اللعان الحد لان الحد زجر و تأديب و اللعان اما شهادة و اما يمين فافترقا .و لان اللعان دارئ للحد و موجب له فجرى مجرى اقامة البينة على الزنا و الحكم به أو بنفيه .و ان كانت المرأة خفرة لا تبرز لحوائجها بعث الحاكم نائبه و بعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما و ان بعث نائبه وحده جاز لان الجمع واجب ( فصل ) و يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين لان ابن عباس و ابن عمر و سهل بن سعد حضروه مع حداثة اسنانهم فدل ذلك على انه حضره جمع كثير لان الصبيان انما يحضرون المجالس تبعا للرجال .و لان اللعان بني على التغليظ مبالغه في الردع به و الزجر و فعله في الجماعة ابلغ في ذلك .و يستحب ان لا ينقصوا عن أربعة لان بينة الزنا الذي شرع اللعان من اجل الرمي به أربعة و ليس شيء من هذا واجبا .و يستحب ان يتلاعنا قياما فيبدا الزوج فيلتعن و هو