بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في لسان الاخرس ، و ان كبر فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لاننا تبينا أنه كان ناطقا ، و ان كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء و غيره فلم يتحرك فقطعه قاطع فلا دية فيه لان الظاهر انه لو كان صحيحا لتحرك و ان لم يبلغ إلى حد يتحرك ففيه الدية لان الظاهر سلامته ، و ان قطع لسان كبير و ادعى أنه كان أخرس ففيه مثل ما ذكرنا فيما إذا اختلفا في شلل العضو المقطوع على ما ذكرناه فيما مضى ( فصل ) و ان جنى عليه فذهب كلامه أو ذوقه ثم عاد لم تجب الدية لاننا تبينا أنه لم يذهب و لو ذهب لم يعد و ان كان قد اخذ الدية ردها و ان قطع لسانه فعاد لم تجب الدية ايضا و ان كان قد أخذها ردها قاله أبو بكر و ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يرد الدية لان العادة لم تجر بعوده و اختصاص هذا بعوده يدل على أنه هبة مجددة .و لنا انه عاد ما وجبت فيه الدية فوجب رد الدية كالاسنان و سائر ما يعود و ان قطع إنسان نصف لسانه فذهب كلامه كله ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية لان الكلام الذي كان باللسان قد ذهب و لم يعد إلى اللسان و انما عاد في محل آخر بخلاف التي قبلها ، و ان قطع لسانه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية لانه قد ذهب ما تجب الدية فيه بانفراده و ان عاد كلامه دون لسانه لم يردها أيضا لذلك