مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالكلية فوجبت ديتها كما لو لم يجعل مكانها شيئا و ان قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها لانها ليست سنا له و لا هي من بدنه و لكن يجب فيها حكومة لانها جناية أزالت جماله و منفعته فأشبه ما لو خاط جرحه بخيط فالتحم فقلع أسنان الخيط فانفتح الجرح و زال التحامه و يحتمل أن لا يجب شيء لانه أزال ما ليس من بدنه أشبه ما لو قلع الانف الذهب الذي جعله المجدوع مكان أنفه ( فصل ) و ان جنى على سنه فسودها فحكي عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان ( احداهما ) تجب ديتها كاملة و هو ظاهر كلام الخرقي و يروى هذا عن زيد بن ثابت و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و ابن سيرين و شريح و الزهري و عبد الملك بن مروان و النخعي و مالك و الليث و عبد العزيز ابن ابي سلمة و الثوري و أصحاب الرأي و هو أحد قولي الشافعي ( و الرواية الثانية ) عن أحمد أنه ان أذهب منفعتها من المضغ عليها و نحوه ففيها ديتها و ان لم يذهب نفعها ففيها حكومة و هذا قول القاضي و القول الثاني للشافعي و هو المختار عند أصحابه لانه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرت و لنا أنه قول زيد بن ثابت و لم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعا و لانه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن الاصم و أنف الاخشم فاما ان اصفرت أو أحمرت لم تكمل ديتها لانه لم يذهب الجمال على الكمال و فيها حكومة و ان اخضرت احتمل أن يكون كتسويدها لانه يذهب بجمالها و احتمل أن لا يجب فيها إلا حكومة ، لان ذهاب جمالها بتسويدها أكثر فلم يلحق به غيره كما لو حمرها فعلى قول من أوجب ديتها متى قلعت بعد تسويدها ففيها ثلث ديتها أو حكومة على ما سنذكره فيما بعد و على قول من لم يوجب فيها إلا حكومة يجب في قلعها ديتها كما لو صفرها ( فصل ) و ان جنى على سنه فذهبت حدتها وكلت ففي ذلك حكومة و على قالعها بعد ذلك

/ 671