قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت و هي قائمة لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لهلال بن أمية " قم فاشهد اربع شهادات " و لانه إذا قام شاهده الناس فكان ابلغ في شهرته فاستحب كثرة الجمع و ليس ذلك واجبا و بهذا كله قال أبو حنيفة و الشافعي و لا أعلم فيه مخالفا ( فصل ) قال القاضي و لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان و لا زمان و بهذا قال أبو حنيفة لان الله تعالى أطلق الامر بذلك و لم يقيده بزمن و لا مكان فلا يجوز تقييده الا بدليل و لان النبي صلى الله عليه و سلم امر الرجل بإحضار إمرأته و لم يخصه بزمن و لو خصه بذلك لنقل و لم يهمل ، و قال أبو الخطاب يستحب ان يتلاعنا في الازمان و الاماكن التي تعظم و هذا مذهب الشافعي الا ان عنده في التغليظ بالمكان قولين ( أحدهما ) ان التغليظ به مستحب كالزمان ( و الثاني ) انه واجب لان النبي صلى الله عليه و سلم لاعن عند المنبر فكان فعله بيانا للعان و معنى التغليظ بالمكان انهما إذا كانا بمكة لاعن بينهما بين الركن و المقام فانه اشرف البقاع ، و ان كان في المدينة فعند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و في بيت المقدس عند الصخرة و في سائر البلدان في جوامعها ، و اما الزمان فبعد العصر لقول الله تعالى ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) و اجمع المفسرون على ان المراد بالصلاة صلاة العصر قال أبو الخطاب في موضع أو بين الاذانين لان الدعاء بينهما لا يرد و الصحيح الاول و لو استحب ذلك لفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لو فعله لنقل و لم يسغ تركه و إهماله ، و اما قولهم ان النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما المنبر فليس هذا في شيء من الاحاديث المشهورة .و ان ثبت هذا فيحتمل انه كان بحكم الاتفاق لان مجلسه