لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي

قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت و هي قائمة لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لهلال بن أمية " قم فاشهد اربع شهادات " و لانه إذا قام شاهده الناس فكان ابلغ في شهرته فاستحب كثرة الجمع و ليس ذلك واجبا و بهذا كله قال أبو حنيفة و الشافعي و لا أعلم فيه مخالفا ( فصل ) قال القاضي و لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان و لا زمان و بهذا قال أبو حنيفة لان الله تعالى أطلق الامر بذلك و لم يقيده بزمن و لا مكان فلا يجوز تقييده الا بدليل و لان النبي صلى الله عليه و سلم امر الرجل بإحضار إمرأته و لم يخصه بزمن و لو خصه بذلك لنقل و لم يهمل ، و قال أبو الخطاب يستحب ان يتلاعنا في الازمان و الاماكن التي تعظم و هذا مذهب الشافعي الا ان عنده في التغليظ بالمكان قولين ( أحدهما ) ان التغليظ به مستحب كالزمان ( و الثاني ) انه واجب لان النبي صلى الله عليه و سلم لاعن عند المنبر فكان فعله بيانا للعان و معنى التغليظ بالمكان انهما إذا كانا بمكة لاعن بينهما بين الركن و المقام فانه اشرف البقاع ، و ان كان في المدينة فعند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و في بيت المقدس عند الصخرة و في سائر البلدان في جوامعها ، و اما الزمان فبعد العصر لقول الله تعالى ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) و اجمع المفسرون على ان المراد بالصلاة صلاة العصر قال أبو الخطاب في موضع أو بين الاذانين لان الدعاء بينهما لا يرد و الصحيح الاول و لو استحب ذلك لفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لو فعله لنقل و لم يسغ تركه و إهماله ، و اما قولهم ان النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما المنبر فليس هذا في شيء من الاحاديث المشهورة .

و ان ثبت هذا فيحتمل انه كان بحكم الاتفاق لان مجلسه

/ 671