وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الاعرج ويد الاعصم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الاعرج ويد الاعصم

في اليدين الدية

ذهاب الكلام بالجناية على الانسان

( مسألة ) قال ( و في اليدين الدية ) أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين و وجوب نصفها في احداهما ، و روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " و في اليدين الدية و في الرجلين الدية " و في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في اليد خمسون من الابل " و لان فيها جمالا ظاهرا و منفعة كاملة و ليس في البدن من جنسهما غيرهما فكان فيهما الدية كالعينين و اليد التي تجب فيها الدية من الكوع لان اسم اليد عند الاطلاق ينصرف إليها بدليل أن الله تعالى لما قال ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) كان الواجب قطعهما من الكوع و كذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوع فان قطع يده من فوق الكوع مثل أن يقطعها من المرفق أو نصف الساعد فليس عليه إلا دية اليد نص عليه احمد في رواية أبي طالب و هذا قول عطاء و قتادة و النخعي و ابن أبي ليلي و مالك و هو قول بعض أصحاب الشافعي .

و ظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد لان اسم اليد لها إلى الكوع ، و لان المنفعة المقصود في اليد من البطش و الاخذ و الدفع بالكف و ما زاد تابع للكف والدية تجب في قعطها من الكوع بغير خلاف فتجب في الزائد حكومة كما لو قطعه بعد قطع الكف قال أبو الخطاب و هذا قول القاضي

/ 671