حكم مالو جنى على اليد فأشلها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو جنى على اليد فأشلها

و لنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى ( و أيديكم إلى المرافق ) و لما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب ، و قال ثعلب اليد إلى المنكب و في عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يدا فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع الا يدا فلا يلزمه أكثر من ديتها ، فأما قطعها في السرقة فلان المقصود يحصل به و قطع بعض الشيء يسمى قطعا له كما يقال قطع ثوبه إذا قطع جانبا منه و قولهم إن الدية تجب في قطعها من الكوع قلنا و كذلك تجب بقطع الاصابع منفردة و لا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الاصابع و الذكر يجب في قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته فأما إذا قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة لانه وجبت عليه دية اليد بالقطع الاول فوجبت بالثاني حكومة كما لو قطع الاصابع ثم قطع الكف أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته أو كما لو فعل ذلك اثنان .

( فصل ) فان جنى عليها فأشلها وجبت عليه ديتها لانه فوت منفعتها فلزمته ديتها كما لو أعمى عينه مع بقائها أو أخرس لسانه ، و إن جنى على يده فعوجها أو نقص قوتها أو شأنها فعليه حكومة لنقصها ، و إن كسرها ثم انجبرت مستقيمة وجبت حكومة لشينها ان شأنها ذلك و إن عادت معوجة فالحكومة أكثر لان شينها أكثر ، و إن قال الجاني أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن من ذلك لانها جناية ثانية ، فان كسرها تعديا ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها

/ 671