بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ان كان له قدمان في رجل واحدة فالحكم على ما ذكرناه في اليدين فان كانت احدى القدمين أطول من الاخرى و كان الطويل مساويا للرجل الاخرى فهو الاصلي و ان كان زائدا عنها و الآخر مساو للرجل الاخرى فهو الاصلي و ان كان له في كل رجل قدمان يمكنه المشي على الطويلتين مشيا مستقيما فهما الاصليان و ان لم يمكنه فقطعا و أمكنه المشي على القصيرين فهما الاصليان و الآخران زائدان و ان أشل الطويلتين ففيهما الدية ، لان الظاهر أنهما الاصليان فان قطعهما قاطع فأمكنه المشي على القصيرتين تبين ؟ أنهما الاصليان و ان لم يمكنه فالطويلان هما الاصليان ( مسألة ) قال ( و في الثديين الدية سواء كان من رجل أو إمرأة ) أما ثديا المرأة ففيهما ديتهما ، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا و في الواحد منهما نصف الدية قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية و في الثديين الدية و ممن حفظنا ذلك عنه الحسن و الشعبي و الزهري و مكحول و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و لان فيهما جمالا و منفعة فأشبها اليدين و الرجلين و في أحدهما نصف الدية لان كل عضوين وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين و في قطع حلمتي الثديين ديتهما نص عليه أحمد