مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان كان له قدمان في رجل واحدة فالحكم على ما ذكرناه في اليدين فان كانت احدى القدمين أطول من الاخرى و كان الطويل مساويا للرجل الاخرى فهو الاصلي و ان كان زائدا عنها و الآخر مساو للرجل الاخرى فهو الاصلي و ان كان له في كل رجل قدمان يمكنه المشي على الطويلتين مشيا مستقيما فهما الاصليان و ان لم يمكنه فقطعا و أمكنه المشي على القصيرين فهما الاصليان و الآخران زائدان و ان أشل الطويلتين ففيهما الدية ، لان الظاهر أنهما الاصليان فان قطعهما قاطع فأمكنه المشي على القصيرتين تبين ؟ أنهما الاصليان و ان لم يمكنه فالطويلان هما الاصليان ( مسألة ) قال ( و في الثديين الدية سواء كان من رجل أو إمرأة ) أما ثديا المرأة ففيهما ديتهما ، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا و في الواحد منهما نصف الدية قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية و في الثديين الدية و ممن حفظنا ذلك عنه الحسن و الشعبي و الزهري و مكحول و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و لان فيهما جمالا و منفعة فأشبها اليدين و الرجلين و في أحدهما نصف الدية لان كل عضوين وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين و في قطع حلمتي الثديين ديتهما نص عليه أحمد

/ 671