فصل في ثديي الرجل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في ثديي الرجل

رحمه الله و روى نحو هذا الشعبي و النخعي و الشافعي و قال مالك و الثوري ان ذهب اللبن وجبت ديتهما و الا وجبت حكومة بقدر شينه و نحوه قال قتادة إذا ذهب الرضاع بقطعهما ففيهما الدية و لنا أنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه فوجبت ديتهما كالاصابع مع الكف و حشفة الذكر و بيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي و يرتضع فهما كالاصابع في الكف و ان قطع الثديين كلهما فليس فيهما إلا دية كما لو قطع الذكر كله و ان حصل مع قطعهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتهما و ان حصل جائفتان وجبت دية و ثلثان و ان ضربهما فأشلهما ففيهما الدية كما لو أشل يديه و ان جنى عليهما فأذهب لبنهما من أن يشلهما فقال أصحابنا فيهما حكومة و هذا قول أصحاب الشافعي و يحتمل أن تجب ديتهما لانه ذهب بنفعهما فأشبه ما لو أشلهما و هذا ظاهر قول مالك و الثوري و قتادة و ان جنى عليهما من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة فان قالو إن الجناية سبب قطع اللبن فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده و إن قالوا ينقطع بغير الجناية لم يجب عليه أرشه لان الاصل براءة ذمته فلا يجب فيها شيء بالشك و ان جنى عليهما فنقص لبنهما أو جنى على ثديين ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض ففيه حكومة لنقصه الذي نقصهما ( فصل ) فاما ثديا الرجل و هما التندوتان ففيهما الدية و بهذا قال إسحاق و حكي ذلك قولا للشافعي

/ 671