أحكام وجوب الدية في الاليتين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام وجوب الدية في الاليتين

و قال النخعي و مالك و أصحاب الرأي و ابن المنذر فيهما حكومة و هو ظاهر مذهب الشافعي لانه ذهب بالجمال من منفعة فلم تجب الدية كما لو أتلف العين القائمة و اليد الشلاء ، و قال الزهري في حلمة الرجل خمس من الابل ، و عن زيد بن ثابت فيه ثمن الدية و لنا أن ما وجب في الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين و سائر الاعضاء و لانهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما فوجبت فيهما الدية كاليدين و لانه أذهب الجمال فوجبت الدية كالشعور الاربعة عند أبي حنيفة و كأذني الاصم و أنف الاخشم عند الجميع ، و يفارق العين القائمة لانه ليس فيها جمال كامل و لانها عضو قد ذهب منه ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديته كاليدين إذا شلتا بخلاف مسئلتنا ( مسألة ) قال ( و في الاليتين الدية ) قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون في الاليتين الدية و في كل واحدة منهما نصفها منهم عمرو بن شعيب و النخعي و الشافعي و أصحاب الرأي ، و لانهما عضوان من جنس فيهما جمال ظاهر و منفعة كاملة فانه يجلس عليهما كالوسادتين فوجب فيهما الدية و في احداهما نصفها كاليدين و الاليتين هما ما علا و أشرف من الظهر عن استواء الفخذين و فيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي

/ 671