وجوب الدية في الصلب اذا كسر فلم ينجبر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الدية في الصلب اذا كسر فلم ينجبر

تحتهما ، و في ذهاب بعضهما بقدره لان ما وجبت الدية فيه وجب في بعضه بقدره فان جهل المقدار وجبت حكومة لانه نقص لم يعرف قدره ( فصل ) و في الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر لما روي في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم " و في الصلب الدية " و عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة أن في الصلب الدية و هذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه و سلم و ممن قال بذلك زيد بن ثابت و عطاء و الحسن و الزهري و مالك ، و قال القاضي و أصحاب الشافعي ليس في كسر الصلب دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه فتجب الدية لتلك المنفعة لانه عضو لم تذهب منفعته فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الاعضاء و لنا الخبر و لانه عضو ليس في البدن مثله فيه جمال و منفعة فوجبت الدية فيه بمفرده كالانف ، و إن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية في قول الجميع و لا يجب أكثر من دية لانها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا فأشبه ما لو قطع رجليه ، و إن لم يذهب مشيه لكن ذهب جماعه ففيه الدية أيضا .

روي ذلك عن علي رضي الله عنه لانه نفع مقصود فأشبه ذهاب مشيه ، و ان ذهب جماعه و مشيه ، وجبت ديتان في ظاهر كلام احمد رحمه في رواية ابنه عبد الله لانهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحد منهما منفردة فإذا اجتمعتا وجبت ديتان كالسمع و البصر ، و عن احمد فيهما دية واحدة لانهما نفع عضو واحد فلم يجب أكثر من دية واحدة كما لو قطع لسانه فذهب كلامه و ذوقه و ان جبر صلبه فعادت احدى المنفعتين دون الاخرى لم يجب الا دية الا أن تنقص الاخرى

/ 671