مأيوس من جماعه و هو عضو في نفسه فكملت ديته كذكر الشيخ .و ذكر القاضي فيه عن احمد روايتين ( احداهما ) تجب فيه الدية لذلك ( و الثانية ) لا تكمل ديته و هو مذهب قتادة لان منفعة الانزال و الا حبال و الجماع و قد عدم ذلك منه في حال الكمال فلم تكمل ديته كالاشل ، و بهذا فارق ذكر الصبي و الشيخ ، و اختلفت الرواية في ذكر الخصي فعنه فيه دية كاملة و هو قول سعيد بن عبد العزيز و الشافعي و ابن المنذر للخبر و لان منفعة الذكر الجماع و هو باق فيه ( و الثانية ) لا تجب فيه و هو قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي و قتادة و إسحاق لما ذكرنا في ذكر العنين و لان المقصود منه تحصيل النسل و لا يوجد ذلك منه فلم يكمل ديته كالاشل ، و الجماع يذهب في الغالب بدليل ان البهائم يذهب جماعها بخصائها ، و الفرق بين ذكر العنين و ذكر الخصي ان الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي و اليأس من الانزال متحقق في ذكر الخصي دون ذكر العنين ، فعلى قولنا لا تكمل لدية في ذكر الخصي ان قطع الذكر و الانثيين دفعة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع الانثيين لزمته ديتا فان قطع الانثيين ثم قطع الذكر لم يلزمه الا دية واحدة في الانثيين و في الذكر حكومة لانه ذكر خصي قال القاضي و نص احمد على هذا و ان قطع نصف الذكر بالطول ففيه نصف الدية ذكره اصحابنا و الاولى أن تجب الدية كاملة لانه ذهب بمنفعة الجماع به فكملت ديته كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه