بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تزدد الدية بذهابه معهما كالبصر مع ذهاب العينين البطش مع ذهاب الرجلين ، و ان قطع احداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية لان ذهابه متحقق ( مسألة ) قال ( و في الرجلين الدية ) أجمع أهل العلم على ان في الرجلين الدية و في احداهما نصفها روي ذلك عن عمر و علي و به قال قتادة و مالك و أهل المدينة و الثوري و أهل العراق و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و قد ذكرنا الديث و المعنى فيما تقدم و في تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء و مفصل الكعبين ههنا مفصل الكوعين في اليدين ( فصل ) و في قدم الاعرج و يد الاعسم الدية لان العرج لمعنى في القدم و العسم الاعوجاج في الرسغ و ليس ذلك عيبا في قدم و لا كف فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما ، و ذكر أبو بكر أن في كل واحدة منهم ثلث الدية كاليد الشلاء و لا يصح لان هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء .