مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزدد الدية بذهابه معهما كالبصر مع ذهاب العينين البطش مع ذهاب الرجلين ، و ان قطع احداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية لان ذهابه متحقق ( مسألة ) قال ( و في الرجلين الدية ) أجمع أهل العلم على ان في الرجلين الدية و في احداهما نصفها روي ذلك عن عمر و علي و به قال قتادة و مالك و أهل المدينة و الثوري و أهل العراق و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و قد ذكرنا الديث و المعنى فيما تقدم و في تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء و مفصل الكعبين ههنا مفصل الكوعين في اليدين ( فصل ) و في قدم الاعرج و يد الاعسم الدية لان العرج لمعنى في القدم و العسم الاعوجاج في الرسغ و ليس ذلك عيبا في قدم و لا كف فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما ، و ذكر أبو بكر أن في كل واحدة منهم ثلث الدية كاليد الشلاء و لا يصح لان هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء .

/ 671