( مسألة ) قال ( و في كل أصبع من اليدين و الرجلين عشر من الابل و في كل أنملة منها ثلث عقلها الا الابهام فانها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الابل ) هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر و علي و ابن عباس و به قال مسروق و عروة و مكحول و الشعبي و عبد الله بن معقل و الثوري و الاوزاعي و مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و أصحاب الحديث و لا نعلم فيه مخالفا إلا رواية عن عمر أنه قضي في الابهام بثلث غرة و في التي تليها باثنتي عشرة و في الوسطى بعشر و في التي تليها بتسع و في الخنصر بست و روي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لآل حزم و في كل أصبع مما هنالك عشر من الابل أخذ به و ترك قوله الاول و عن مجاهد في الابهام خمس عشرة و في التي تليها ثلاث عشرة و في التي تليها عشر و في التي تليها ثمان و في التي تليها سبع و لنا ما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دية أصابع اليدين و الرجلين عشر من الابل لكل أصبح أخرجه الترمذي و قال حديث صحيح رواه أبو داود عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه و آله و عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " هذه و هذه سواء " يعني الابهام و الخنصر أخرجه البخاري و أبو داود ، و في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو ابن حزم " و في كل أصبع من أصابع اليدين و الرجلين عشر